نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 155
قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام : أتقضى صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم ، وإذا أمسى فعلم ، قال : إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت وإن كان إنما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم ثم علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم يحترق كلها فليس عليك قضاء . ( 9965 ) 3 - قال الكليني وفي رواية أخرى إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه هذا إذا لم يحترق كله . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد مثله . 4 - وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عبد الله بن محمد ، عن حريز قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انكسف القمر ولم تعلم به حتى أصبحت ثم بلغك فإن كان احترق كله فعليك القضاء ، وإن لم يكن احترق كله فلا قضاء عليك . 5 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل . 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن صلاة الكسوف ، قال : عشر ركعات وأربع سجدات ( إلى أن قال : ) فإذا غفلها أو كان نائما فليقضها .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب ج 1 ص 300 - صا ج 1 ص 227 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 129 - يب : ( 4 ) يب ج 1 ص 299 . ( 5 ) يب ج 1 ص 299 - صا ج ص 227 أورده أيضا في ج 1 في 1 / 25 من الأغسال المسنونة ( 6 ) يب ج 1 ص 336 أورد تمامه في 2 ر 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 155