نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 152
9 - قال الصدوق : وإن لم يقنت إلا في الخامسة والعاشرة فهو جائز لو رود الخبر به . 10 وباسناده عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله أنه سأل الصادق عليه السلام عن الريح والظلمة التي تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق عليه السلام : صلاتهما سواء . 11 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام قال : إنما جعلت للكسوف صلاة لأنه من آيات الله ( إلى أن قال : ) وإنما جعلت عشر ركعات لان أصل الصلاة التي نزل فرضها من السماء أولا في اليوم والليلة إنما هي عشر ركعات ، فجمعت تلك الركعات هيهنا ، وإنما جعل فيها السجود لأنه لا تكون صلاة فيها ركوع إلا وفيها سجود ، ولان يختموا صلاتهم أيضا بالسجود والخضوع وإنما جعلت أربع سجدات لان كل صلاة نقص سجودها عن أربع سجدات لا تكون صلاة ، لان أقل الفرض من السجود في الصلاة لا يكون إلا أربع سجدات ، وإنما لم يجعل بدل الركوع سجودا لان الصلاة قائما أفضل من الصلاة قاعدا ، ولان القائم يرى الكسوف والانجلاء ، والساجد لا يرى ، وإنما غيرت عن أصل الصلاة التي افترضها الله عز وجل لأنه صلى لعلة تغير أمر من الأمور وهو الكسوف ، فلما تغيرت العلة تغير المعلول . ورواه في ( العلل ) وفي ( عيون الأخبار ) بالاسناد الآتي . ( 9955 ) 12 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام قال : سألته عن صلاة الكسوف ما حده ؟ قال : متى أحب ، ويقرأ ما أحب
( 9 ) الفقيه ج 1 ص 178 ( 10 ) الفقيه ج 1 ص 175 تقدم الحديث في 2 ر 2 . ( 11 ) الفقيه ج 1 ص 175 - العلل ص 99 - العيون ص 260 تقدم صدره في 3 ر 1 وقطعة منه في ج 2 في 1 ر 24 من الركوع . ( 12 ) السرائر ص 469 - بحار الأنوار ج 4 ص 158 - قرب الإسناد ص 99 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 152