responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 135


والجمعة ما على الرجال ؟ قال : نعم . أقول . هذا محمول على حال الحضور ، أو على الاستحباب لما مر ، ويأتي ما يدل على المقصود في آداب النكاح .
29 - باب ان وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ، واستحباب كون ذبح الأضحية بعد الصلاة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر ابن أذينة ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام ليس يوم الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا الحديث . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال :
سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى ، فقال : بعد طلوع الشمس .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
3 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له :
متى تذبح ؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي جماعة بهم ؟ فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام .


يأتي ما يدل عليه في ج 7 في 2 / 136 من مقدمات النكاح . الباب 29 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 ( 2 ) يب ج 1 ص 334 . ( 3 ) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 6 ر 2 راجع ب 18 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست