نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 130
3 - عبد الله بن جعفر ، في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل يدخل مع الامام وقد سبقه بركعة ويكبر الامام إذا سلم أيام التشريق فكيف يصنع الرجل ؟ فقال : يقوم فيقضي ما فاته من الصلاة ، فإذا فرغ كبر . ورواه علي بن جعفر في كتابه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 25 - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب النافلة والفريضة ( 9880 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التكبير واجب في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة أيام التشريق . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما مضى ويأتي . 2 - وباسناده عن سعد ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود ابن فرقد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : التكبير في كل فريضة ، وليس في النافلة تكبير أيام التشريق . أقول : هذا محمول على نفي تأكد الاستحباب لا نفي المشروعية لما تقدم في هذا الباب وغيره . 3 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير ؟ قال : نعم ، وإن نسي فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
( 3 ) قرب الإسناد ص 100 - بحار الأنوار ج 4 ص 154 . لعله أشار بقوله : تقدم ، إلى الاطلاقات المتقدمة . الباب 25 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) يب ج 1 ص 523 - صا : الباب المذكور سابقا ، أخرجه بطريق آخر في 12 / 21 . ( 2 ) يب ج 1 ص 524 - صا : الباب المذكور سابقا . ( 3 ) بحار الأنوار ج 4 ص 154 تقدم ما يدل عليه في 2 / 22 . :
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 130