responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 13


3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة ، فقال : أما مع الامام فركعتان ، وأما من يصلي وحده فهي أربع ركعات بمنزلة الظهر يعني إذا كان إمام يخطب ، فإن لم يكن إمام يخطب فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين ، أحدهم الامام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم أقول : ويدل على ذلك جميع ما دل على الوجوب من القرآن والأحاديث المتواترة الدالة بعمومها وإطلاقها مع عدم قيام دليل صالح لا ثبات الاشتراط ، وما تضمن لفظ الامام من أحاديث الجمعة المراد به إمام الجماعة مع قيد زائد وهو كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف ، وهو أعم من المعصوم ، كما صرح به علماء اللغة وغيرهم ، وكما يفهم من إطلاقه في مقام الاقتداء ، والقرائن على ذلك كثيرة جدا ، والتصريحات بما يدفع الاشتراط أيضا كثيرة ، وإطلاق لفظ الامام هنا كاطلاقه في أحاديث الجماعة وصلاة الجنازة والاستسقاء والآيات وغير ذلك من أماكن الاقتداء في الصلاة ، وإنما المراد به هنا اشتراط الجماعة مع ما ذكر .
( 9440 ) 5 - وقد تقدم حديث محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل منهم : الامام ، وقاضيه ، والمدعي حقا والمدعى عليه ، والشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الامام . أقول : بهذا .


( 3 ) الفروع ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 250 الحديث مختلف في نسخ الكافي فأورده المصنف هنا مطابقا لنسخة وفى وفى 8 / 6 مطابقا لنسخة أخرى . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 135 أورده أيضا في 4 / 2 ( 5 ) تقدم في 9 / 2 تقدم ما يدل عليه باطلاقه في ب 1 و 2 وفى 1 / 3 و 3 / 4 وتقدم ما ينافيه في 8 و 12 / 1 بل الحديث ، 7 و 15 و 20 و 25 و 26 و 27 - أيضا لا يخلو عن الدلالة أو الاشعار على ذلك ، لان فيها أن تركه يوجب النفاق ، وهي توافق ما تقدم في ب 2 من المساجد ويأتي في ب 2 من الجماعة من تأكد حضور الجمعة والجماعة وعدم التخلف عن جماعة خليفة المسلمين ، وفى ب 2 و 1 / 12 و ب 20 و 21 و 22 و 6 / 25 و 1 / 27 و ب 53 و 58 و 60 وغيرها وفى كثير من الأبواب هنا وفى العيد تصلى بالامام أو أحدهم الامام أو امام أو غير ذلك من التعابير فتأمل . ويأتي ما يدل عليه في ب 31 من صلاة العيدين . وفى دعاء الصحيفة في يوم الجمعة : اللهم ان هذا المقام لخلفائك وأصفيائك ومواضع أمنائك في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بها ابتزوها اه راجعه وراجع رجال الكشي 241 . وراجع 9 / 17 من صلاة العيدين و ج 4 ب 3 من الاعتكاف و ب 13 من احكام شهر رمضان .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست