responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 127


فان أقام الظهر كبر ، وإن أقام العصر كبر ، وإن أقام المغرب لم يكبر ، والتكبير بالأمصار يوم عرفة صلاة الغداة إلى النفر الأول صلاة الظهر وهو وسط أيام التشريق قال الشيخ : هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به والعمل على ما قدمناه .
14 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام ) : التكبير لأهل منى في خمس عشرة صلاة : أولها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الرابع ، وهو لأهل الأمصار كلها في عشر صلوات : أو لها الظهر من يوم النحر ، وآخرها الغداة من يوم الثالث .
15 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن التكبير في أيام التشريق ، قال : يوم النحر صلاة الأولى إلى آخر أيام التشريق من صلاة العصر ، يكبر ويقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر ما رزقنا من بهيمة الأنعام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
22 - باب استحباب التكبير في العيدين عقيب الصلاة للرجال والنساء ولا يجهرن به ، وللمفرد والجامع ورفع اليدين بالتكبير أو تحريكهما ( 9870 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن النساء هل عليهن التكبير أيام التشريق ؟ قال : نعم ولا يجهرن .


( 14 ) المقنعة ص 71 ( 15 ) بحار الأنوار ج 4 ص 152 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 20 ويأتي ما يدل عليه اجمالا في ب 22 و 23 و 24 و 25 . الباب 22 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 584 و 586 تقدم صدر الحديث في 10 / 21 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 5  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست