نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 117
السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه قال : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج السلاح في العيدين إلا أن يكون عدو حاضر . محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله ، إلا أنه قال : عدو ظاهر . أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخر في الجمعة . 17 - باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين الا بمكة ففي المسجد الحرام : واستحباب الصلاة على الأرض والسجود عليها لا على حصير أو طنفسة أو خمرة 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام أنه كان إذا خرج يوم الفطر والأضحى أبى أن يؤتى بطنفسة يصلي عليها ، ويقول : هذا يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج فيه حتى يبرز لآفاق السماء ثم يضع جبهته على الأرض . 2 - وباسناده عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير يعني ليث المرادي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن تصلي صلاة العيدين في مسجد مسقف ولا في بيت ، إنما تصلي في الصحراء أو في مكان بارز . ( 9835 ) 3 - وباسناده عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه قال : السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهم يصلون في المسجد الحرام . 4 - قال : وسئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : " قد أفلح من تزكى "
تقدم ما يدل على الحكم الأخير في ب 21 من صلاة الجمعة . الباب 17 - فيه 12 حديثا : وفي الفهرست 13 حديثا : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 164 . ( 2 ) الفقيه ج 1 ص 164 . ( 3 ) الفقيه ج 1 ص 164 . ( 4 ) الفقيه ج 1 ص 164 - يب ج 1 ص 370 صا ج 2 ص 44 أخرجه أيضا في ج 4 في 6 / 12 من زكاة الفطرة راجعه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 117