نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 103
في العيد قبل أن يخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لان رسول الله صلى الله عليه وآله فعله . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضل الهاشمي مثله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . ( 9775 ) 11 - وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين ؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث . 12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الصلاة في العيدين هل من صلاة قبل الامام أو بعده ؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الامام . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 8 - باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ربعي بن عبد الله ، والفضيل بن يسار جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر . 2 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بامام .
( 11 ) الفروع ج 1 ص 128 - يب ج 1 ص 289 - صا ج 1 ص 223 و 224 أورد صدره بتمامه في 2 ر 10 وذيله في 1 ر 11 . ( 12 ) قرب الإسناد ص 98 . تقدم ما يدل عليه في 3 ر 6 من صلاة الجمعة ، وعلى حكم التنفل قبلها وبعدها في 4 ر 13 هناك و 3 ر 1 و ب 6 هنا ، وتقدم ما يدل عليه أيضا في 3 و 4 ر 3 ويأتي ما يدل عليه في ب 1 من صلاة الاستسقاء الباب 8 - فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفقيه ج 1 ص 137 أخرجه عن المحاسن في 29 ر 1 من صلاة الجمعة ، ورواه الصدوق أيضا باسناده عن الفضيل في الفقيه ص 144 . ( 2 ) يب ج 1 ص 334 أورده أيضا في 7 ر 2 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 103