نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 10
3 باب وجوب الجمعة على أهل الأمصار وعلى أهل القرى وغيرهم ، وعدم اشتراطها بالمصر 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن أناس في قرية هل يصلون الجمعة جماعة ؟ قال : نعم ( و ) يصلون أربعا إذا لم يكن من يخطب . 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضل بن عبد الملك قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم ( القوم ) في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه . 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : لا جمعة ، إلا في مصر تقام فيه الحدود . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة . 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص ابن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية أو على حصول البعد بأكثر من فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم .
الباب 3 - فيه 4 - أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 210 ( 2 ) يب ج 1 ص 321 - صا ج 1 ص 211 أورده أيضا في 6 / 2 ( 3 ) يب ج 1 ص 322 - صا ج 1 ص 211 في التهذيب والاستبصار : أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد . ( 4 ) يب ج 1 ص 324 - صا ج 1 ص 211 يأتي ما يدل على ذلك في ب 4 و 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 5 صفحه : 10