responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 88


للنساء عفو ، ولا قود . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
( 35270 ) 2 وقد تقدم في حديث زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : عفو كل ذي سهم جائز . أقول : قد خصه الشيخ بغير المرأة وكذا أمثاله مما مر ، لكن تقدم في المواريث في أحاديث التعصيب ما ظاهره أن هذا محمول على التقية ، والله أعلم .
57 باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص أو الصلح على الدية أو غيرها 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجل : " فمن تصدق به فهو كفارة له " فقال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا وسألته عن قول الله عز وجل : " فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال : ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية ، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ، ويؤدي إليه باحسان الحديث .
2 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل :
" فمن تصدق به فهو كفارة له " قال : يكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا عنه من جراح


( 2 ) وقد تقدم ( حديث زرارة ) في الباب السابق - ح 3 - الفروع : ج 7 ص 357 - ح 7 - يب : ج 10 ص 175 - ح 2 . وتقدم في ج 17 ( 9 ) ب 8 - ح 7 ، قال الشيخ رحمه الله : قال علي بن الحسين : هذا خلاف ما عليه أصحابنا . أقول : هذا محمول على التقية . الباب 57 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 1 - يب : ج 10 ص 179 - ح 16 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 358 - ح 2 - يب : ج 10 ص 179 - ح 15 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست