نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 87
55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ، فيه حديثان .
56 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المواريث ، ومعارض دل على أن هذا تقية .
55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت : فللبدوي من الميراث شئ ؟ قال : أما الميراث فله وحظه من دية أخيه إن اخذت . ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب مثله . 2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أي لجماعة المسلمين قال : هي للمؤمنين خاصة . 56 باب انه ليس للنساء عفو ولا قود 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس
الباب 55 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 4 - يب : ج 10 ص 176 - ح 6 - الفقيه : ج 4 ص 232 - ح 5 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 75 - ح 156 . الباب 56 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 5 - يب : ج 10 ص 177 - ح 7 - صا : ج 4 ص 262 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 87