responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 87


55 - باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجرا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية وأنه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن ، فيه حديثان .

56 - باب أنه ليس للنساء عفو ولا قود ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر في المواريث ، ومعارض دل على أن هذا تقية .

55 باب أنه ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا قصاصا حتى يهاجر وله الميراث ونصيبه من الدية ، وانه لا يقتل المؤمن بغير المؤمن 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل وله أخ في دار الهجرة وله أخ في دار البدو لم يهاجر أرأيت إن عفا المهاجري وأراد البدوي أن يقتل ، أله ذلك ؟ فقال : ليس للبدوي أن يقتل مهاجريا حتى يهاجر ، قال : وإذا عفا المهاجري فان عفوه جائز ، قلت :
فللبدوي من الميراث شئ ؟ قال : أما الميراث فله وحظه من دية أخيه إن اخذت .
ورواه الشيخ باسناده عن ابن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن علي بن رئاب مثله .
2 محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن محمد بن خالد البرقي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل : " يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص " أي لجماعة المسلمين قال : هي للمؤمنين خاصة .
56 باب انه ليس للنساء عفو ولا قود 1 محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس


الباب 55 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 4 - يب : ج 10 ص 176 - ح 6 - الفقيه : ج 4 ص 232 - ح 5 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 75 - ح 156 . الباب 56 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 357 - ح 5 - يب : ج 10 ص 177 - ح 7 - صا : ج 4 ص 262 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست