نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 51
27 - باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله ، أو دخل دار غيره بغير إذن فقتله ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه أنه لا دية لهما ولا قود .
28 - باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس ، وعدم ثبوت القصاص فيهما ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ، وفيه أنه لا دية ولا قصاص في الدفاع وتعطى الدية من بيت المال ، وعلى العاقل الدية بقتل المجنون .
27 باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان عن الحسين بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن رجل أتى رجلا وهو راقد فلما صار على ظهره ( * ) أيقن به فبعجه بعجة فقتله ، فقال : لا دية له ولا قود . ورواه الصدوق باسناده عن الحسين [ الحسن ] بن خالد مثله . ( 35150 ) 2 وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ، عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل دخل دار آخر للتلصص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به ؟ أم لا ؟ فقال : اعلم أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ولا يجب عليه شئ . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . 3 وزاد : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفصيل الحكمين هنا وفي الدفاع . 28 باب حكم العاقل يقتل المجنون دفاعا وغيره وبالعكس وعدم ثبوت القصاص فيهما 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من
الباب 27 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 293 - ح 14 - يب : ج 10 ص 209 - ح 31 . * يعني يريد اللواط بالراقد فدفعه عن نفسه . ش . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 16 - يب : ج 10 ص 209 - ح 30 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 209 - ح 31 . وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق وفي أبواب الدفاع . الباب 28 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 294 - ح 1 - الفقيه : ج 4 ص 75 - ح 9 - العلل : ج 2
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 51