نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 306
أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد ابن علي ، عن آبائه عليهم السلام قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا . ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام . 2 وقد تقدم في حديث أبي محمد الوابشي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز إقرار العبد على سيده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 10 باب حكم عمد الأعمى . 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله ، عن العلا ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : هذان متعديان جميعا فلا أرى على الذي قتل الرجل قودا ، لأنه قتله حين قتله وهو أعمى ، والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلاث سنين في كل سنة نجما ، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلاث سنين ، ويرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه . ورواه الصدوق بإسناده عن العلا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص وقد حمله بعض أصحابنا على إرادة الضرب دون القتل .
( 2 ) وقد تقدم في ب 13 - ح 1 من أبواب دعوى القتل ( حديث أبي محمد الوابشي ) الذي رواه الشيخ في التهذيب كما مر . وتقدم في ب 13 من أبواب دعوى القتل ما يدل على ذلك . الباب 10 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 232 - ح 51 - الفقيه : ج 4 ص 107 - ح 6 . وتقدم في ب 35 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 306