responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 302


3 - باب أن العاقلة لا تضمن عمدا وشبهه ، ولا إقرارا ، ولا صلحا ، وإنما تضمن الخطاء المحض ، فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي .

4 - باب حكم القاتل عمد إذا هرب ، فيه ثلاثة أحاديث ، وفيه أن الدية يؤخذ من ماله ، فان لم يكن مال فمن الأقرب فالأقرب ، وقد مر أن العاقلة لا تضمن عمدا وخص بغير صورة الهرب .

2 وقد تقدم في المواريث في حديث الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن المرأة ليس عليها معقلة وذلك على الرجال ، وفي أحاديث اخر مثله .
3 باب ان العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا شبهه ، ولا اقرارا ، ولا صلحا ، وإنما تضمن الخطأ المحض .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا تضمن العاقلة عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 35820 ) 2 وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه أن أمير المؤمنين عليه السلام قال : العاقلة لا تضمن عمدا ، ولا إقرارا ، ولا صلحا . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه .
4 باب حكم القاتل عمدا إذا هرب .
1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة


( 2 ) وقد تقدم في ج 17 ب 2 - ح 1 من المواريث ( حديث أبي جعفر الأحول ) ، رواه الكليني في ج 7 ص 85 - ح 3 ، وفيه : في ح 2 عن أبي محمد مثله . الباب 3 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 366 - ح 5 - يب : ج 10 ص 170 - ح 10 - صا : ج 4 ص 261 - الفقيه : ج 4 ص 107 - ح 5 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 170 - ح 13 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 4 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 365 - ح 3 - يب : ج 10 ص 170 - ح 11 - صا : ج 4 ص 261 - الفقيه : ج 4 ص 124 - ح 1 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست