نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 265
5 وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراع إذا ضرب فانكسر منه الزند ، قال : فقال : إذا يبست منه الكف فشلت أصابع الكف كلها فان فيها ثلثي الدية دية اليد ، قال : وإن شلت بعض الأصابع وبقي بعض فان في كل أصبع شلت ثلثي ديتها ، قال : وكذلك الحكم في الساق والقدم إذا شلت أصابع القدم . ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب مثله . ( 35725 ) 6 وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الأصابع هل لبعضها على بعض فضل في الدية ؟ فقال : هن سواء في الدية . ورواه الصدوق بإسناده عن عثمان بن عيسى مثله . 7 وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في السن خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء ، وفي الأصابع عشرة من الإبل . أقول : حملهما الشيخ على ما عدا الابهام . 8 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت . 9 وبإسناده عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين في الدية سواء الحديث .