نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 264
يا حكم الخلقة التي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له ، وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له ، وفي كل أصبع من أصابع الرجلين ألف درهم ، وكلما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح . 2 وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز . أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والأول على ما لو قطعت مع الأصابع ، وما تضمن مساواة دية الأصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الأصابع الأربع الثلثان . 3 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الأصابع أهن سواء في الدية ؟ قال : نعم الحديث . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم . أقول : حمله الشيخ على من فعل بالإصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الإصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر لما يأتي . 4 وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أصابع اليدين والرجلين سواء في الدية في كل أصبع عشر من الإبل . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله .