responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 26


عليه السلام قال : قلت له : أرمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها ، قلت : أرمي الشاة فأصيب رجلا ، قال :
هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله .
8 وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة أو بآجرة أو بعود فمات كان عمدا . ورواه الصدوق باسناده عن طريف بن ناصح ، عن علي بن أبي حمزة . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الحديثان اللذان قبله . أقول : هذا محمول على ما يقتل مثله ، أو على تكرار الضرب .
9 وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة ، أهو أن يعتمد ضرب رجل ولا يعتمد قتله ؟
فقال : نعم ، قلت : رمى شاة فأصاب إنسانا ، قال : ذاك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة . ورواه الصدوق باسناده عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وزاد في أوله : أنه قال : إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد .
10 وبالاسناد ، عن ابن أبي نصر ، عن موسى بن بكر ، عن عبد صالح عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا حتى مات قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف . ورواه


( 8 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 7 - يب : ج 10 ص 156 - ح 5 - الفقيه : ج 4 ص 81 - ح 21 . ( 9 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 5 - يب : ج 10 ص 156 - ح 3 - الفقيه : ج 4 ص 77 - ح 2 . ( 10 ) الفروع : ج 7 ص 279 - ح 6 - يب : ج 10 ص 157 - ح 8 ، قال المجلسي رحمه الله في المرآة : أي يمثل به ، ويزيد في عقوبته ، قبل قتله ، لزيادة التشفي ، ويقال : أجاز عليه

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست