responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 25


الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : العمد كل ما اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة ، فهذا كله عمد ، والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
4 وبالاسناد عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده .
5 وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه العمد ( * ) فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم فهو شبه العمد . ورواه الشيخ باسناده عن يونس وكذا الذي قبله .
6 وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان لم يكن عليه بينة .
( 35065 ) 7 وعنه ، عن أحمد وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله


* ان قصد الشخص بعينه ظلما دون القتل فاتفق القتل فهو خطأ شبه العمد ، لأنه عمد الظلم ولم يعمد القتل . ش . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 8 - يب : ج 10 ص 156 - ح 4 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 9 - يب : ج 10 ص 157 - ح 7 . ( 6 ) الفروع : ج 7 ص 278 - ح 1 - يب : ج 10 ص 155 - ح 2 . ( 7 ) الفروع : ج 7 ص 280 - ح 10 - يب : ج 10 ص 157 - ح 10 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست