responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 257


ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس ، فقال : إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه ، قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال : وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب وكذا الذي قبله وكذا الصدوق .
32 باب ان في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام :
في كل فتق ثلث الدية . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم . أقول :
وتقدم في الأدرة أن ديتها أربعمائة دينار .


ص 111 - ح 1 ( باب 39 ) . قال المجلسي رحمه الله في المرآة : " فان على الذي قطع لسان ثلث دية لسانه " فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب ، وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " بدون لفظ الثلث فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أر من قال به والله يعلم . الباب 32 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 312 - ح 10 - يب : ج 10 ص 248 - ح 12 ، الرفس : الضرب بالرجل : والأدرة بالضم : نفخة في البيضتين ، وفي حاشية التهذيب الأدرة : على وزن غرفة وهي انتفاخ الخصية . وتقدم في ب 19 من هذه الأبواب من أن دية الأدرة أربعمائة دينار .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست