responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 234


مائتا دينار ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة [ وستة ] وستون دينارا ، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا : منها دية كسرها مائة دينار ، وفي نقل عظامها خمسون دينارا ، وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، فان رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان فكت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون دينارا ، وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار ، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نقبها نصف موضحتها خمسة وعشرون دينارا ، وفي نقل عظامها ربع دية كسرها خمسون دينارا ، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان عثم الساق فديتها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وفي الكعب إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار . ورواه الصدوق والشيخ كما مر .
17 باب ديات القدم وأصابعه 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في القدم ذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل [ الرجلين ]


قوله : ودية نقل عظامها ، قال في المرآة : أي في كل واحدة منهما . قوله : وفي نفوذها ، خلاف ما مر في النافذة كما عرفت ، والمراد النافذة فيهما معا كما هو الظاهر ويمكن حمله على أن المراد ان النافذة في إحداهما ديتها ربع دية كسر الجموع ، لكنه بعيد . الباب 17 - فيه : حديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 340 - س 10 - الفقيه : ج 4 ص 64 - س 9 - يب ج 10 ص 306 - س 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست