نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 228
نصف دية موضحتها اثنا عشر دينارا ونصف دينار ، ودية نافذتها خمسون دينارا فان كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وذلك ثلث دية التي هي فيه ، ودية الرصغ إذا رض فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار ، وإن فك الكف فديته ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ، ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها وفي نافذتها إن لم تنسد خمس دية اليد مائة دينار ، فان كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ، وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في الكسر لأحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف . 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
ص 301 - س 15 ، الرصغ لغة في الرسغ هو المفصل فيما بين الكف والساعد . قال رحمه الله في المرآة : الظاهر أنها ههنا سقطا أو لفظتا " غير " و " لا " زيدتا من النساخ فان المشهور أنه مع العثم فيه ثلث دية العضو ، وأما على سياق ما مر في المنكب من أن مع العثم فيه ثلث دية النفس لا استبعاد في أن يكون فيه مع غير العثم ثلث دية العضو . ( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 97 - ح 4
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 228