نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 205
مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة - إلى أن قال : فقال أبو عبد الله عليه السلام : عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى لأنك قتلتهم بدون إذن الإمام ، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شئ في الدنيا والآخرة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ديات النفس وغيره . 34 باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر ( * ) ( 35580 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني كنت أخرج في الحداثة إلى المخارجة مع شباب الحي وإني بليت أن ضربت رجلا ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك ؟ فقلت : لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله . أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم .
وتقدم ما يدل على ذلك وعلى عدم الضمان في ب 68 من أبواب القصاص و ب 22 من ديات النفس الباب 34 - فيه : حديث : * الاسلام والاستبصار لا يؤثران في رفع الضمان ، وأما الرواية فوجهه أن ولي المقتول لم يرافع ولم يعلم القاتل بعينه ولا يجب على القاتل أن يعرف نفسه ليقبل توبته . ش . ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 376 - ح 18 - الفروع : ج 7 ص 377 - ح 18 ، في القاموس : المخارجة ، أن يخرج هذا من أصابعه ما شاء والآخر مثل ذلك ، ويدل الخبر على أن الايمان يجب ما قبله كالإسلام ، قال المجلسي رحمه الله : ولم أظفر بذلك في كلام الأصحاب
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 205