responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 201


عليه السلام . أقول : ينبغي حمل الرواية الأولى على كون الدية على عاقلته لتوافق الثانية .
31 باب حكم ما لو أعنف أحد الزوجين على صاحبه فمات أو جنى عليه جناية ( 35570 ) 1 محمد بن الحسن ، باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، وعن هشام والنضر وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أعنف على امرأته فزعم أنها ماتت من عنفه قال : الدية كاملة ، ولا يقتل الرجل . ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، وغير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله .
2 وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الحارث بن محمد ، عن زيد ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألح عليها حتى ماتت من ذلك قال : عليه الدية .
3 وبأسانيده الآتية إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال :
لا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت ، وغرم العيب على زوجها ، ولا قصاص عليه وقضى في امرأة ركبها زوجها فأعفلها أن لها نصف ديتها مائتان وخمسون دينارا .
ورواه الصدوق كما يأتي والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .


الباب 31 - فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 210 - ح 33 - الفقيه : ج 4 ص 82 - ح 22 . ( 2 ) يب : ج 10 ص 233 - ح 56 - الفقيه : ج 4 ص 111 - ح 1 ( ب 38 ) . ( 3 ) يب : ج 10 ص 308 - س 8 - 12 - الفقيه : ج 4 ص 66 - س 4 - 8

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست