responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 15


7 - باب أنه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة ، فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

8 - باب أنه لا يجوز لاحد أن يقتل بغير حق ولا يؤوي قاتلا ولا يدعى لغير أبيه ولا ينتمي إلى غير مواليه ، فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

7 باب انه يحرم على المرأة شرب الدواء لطرح الحمل ولو نطفة 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة وحسين الرواسي جميعا ، عن إسحاق بن عمار قال :
قلت لأبي الحسن عليه السلام : المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها ؟ قال :
لا فقلت : إنما هو نطفة ، فقال : إن أول ما يخلق نطفة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي ما يدل عليه .
8 باب انه لا يجوز لأحد أن يقتل بغير حق ، ولا يؤوى قاتلا ، ولا يدعى لغير أبيه ، ولا ينتمي إلى غير مواليه 1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث بالمدينة حدثا ، أو آوى محدثا ، قلت : ما الحدث ؟ قال : القتل . ورواه الصدوق باسناده عن جميل . ورواه في ( معاني الأخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ابن يحيى مثله . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن جميل .
( 35040 ) 2 وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن


الباب 7 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 126 - ح 7 . وتقدم في ج 18 ( 9 ) ب 37 ما يدل على ذلك عموما ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 8 - فيه : 9 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 275 - ح 6 - الفقيه : ج 4 ص 67 - ح 6 - معاني الأخبار : ص 264 - ح 1 - يب : ج 10 ص 216 - ح 5 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 275 - ح 7 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست