responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 134


قصاص ولكن يعطى الأرش . ورواه الصدوق باسناده عن جميل بن دراج مثله ( 35385 ) 2 وبالاسناد عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت قال : ليس عليه قصاص وعليه الأرش قال علي : وسئل جميل كم الأرش في سن الصبي وكسر اليد ؟ قال : شئ يسير ولم يرون فيه شيئا معلوما . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي ابن حديد جميعا ، عن جميل وكذا الذي قبله . وروى الذي قبله أيضا باسناده عن أحمد بن محمد . ورواه أيضا باسناده عن علي بن حديد . ورواه الصدوق باسناده عن جميل وكذا الذي قبله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
15 باب ثبوت القصاص في عين الأعور إذا قلع عين انسان صحيح ويرد عليه نصف الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه . عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أعور فقأ عين صحيح ؟ فقال : تفقأ عينه ، قال : قلت : يبقى أعمى ؟ قال : الحق أعماه . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن


ص 275 - ح 2 - يب : ج 10 ص 260 - ح 58 ، قال المجلسي رحمه الله : المشهور بين الأصحاب أنه ليس في كسر العظام قصاص لما فيه من التغرير بالنفس وعدم الوثوق باستيفاء المثل ، ولا يمكن الاستدلال عليه بهذا الخبر ، إذ يمكن أن يكون المراد به عدم القصاص بعد البرء . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 8 - يب : ج 10 ص 260 - ح 59 - الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 4 و 5 . ويأتي في ب 16 ما يدل على ذلك . الباب 15 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 319 - ح 3 - يب : ج 10 ص 276 - ح 5 - الفروع : ج 7 ص 321 - ح 9 - يب : ج 10 ص 276 - ح 4 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 19  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست