نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 133
النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن السن والذراع يكسران عمدا ، لهما أرش ؟ أو قود ؟ فقال : قود ، قال : قلت فان أضعفوا الدية ؟ قال : إن أرضوه بما شاء فهو له . ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 5 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة - إلى أن قال : وأما ما كان من جراحات في الجسد فان فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 14 باب عدم ثبوت القصاص في كسر اليد إذا برأت ، وكذا في سن الصبي إذا نبتت ، وثبوت الأرش فيهما 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السلام في رجل كسر يد رجل ثم برأت يد الرجل ، قال : ليس في هذا
أن يحمل على القطع مجازا ، واما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القلع ، وأما مع الكسر فاختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولا صدع في الباقي ، وفي الخبر حجة لهم . ( 5 ) يب : ج 10 ص 277 - ح 10 - الفقيه : ج 4 ص 118 ، بدون ذيل ، في يب : يسود أثرها في الوجه ان أرشها ستة دنانير ، وان لم يسود واخضرت فان أرشها ثلاثة دنانير ، وان احمرت ولم تخضر فان أرشها دينار ونصف الحديث . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 15 ما يدل عليه . الباب 14 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 320 - ح 6 - الفقيه : ج 4 ص 102 - ح 5 - يب : ج 10
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 133