نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 128
المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على المعتاد . 9 باب حكم من قطع فرج امرأته وامتنع من أداء الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع فرج [ امرأة ] امرأته قال : أغرمه لها نصف الدية . 2 وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن في كتاب علي عليه السلام لو أن رجلا قطع فرج امرأته لأغرمته لها ديتها ، وإن لم يؤد إليها الدية قطعت لها فرجه إن طلبت ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق . أقول : ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص عموما .
وتقدم في ب 47 من أبواب القصاص - ح 5 ما يدل على ذلك ، وتقدم فيه أيضا ما ظاهره المنافاة . الباب 9 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 314 - ح 17 ، فيه : في رجل قطع ثدي امرأته . الخ ، قال العلامة المجلسي رحمه الله : لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثديي المرأة نصف ديتها وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضا ذلك ، وقيل : فيهما الحكومة ، واما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية وفي كل واحدة ، وقيل : فيهما الحكومة ( مرآة ) - يب : ج 10 ص 252 - ح 31 . أقول : ليس هذا الحديث مناسبا لهذا المقام . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 313 - ح 15 - يب : ج 10 ص 251 - ح 29 - صا : ج 4 ص 266 - الفقيه : ج 4 ص 112 . ويدل على ذلك جملة من أحاديث القصاص مما تقدم في الأبواب السابقة وما يأتي عموما .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 128