نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 127
7 - باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ، فيه حديثان وإشارة إلى ما مر ، وفيه أنه يؤدي بقدر ما تحرر منه للحر أو مولى العبد ولا قصاص بين المبعض والعبد ، فان لم يتحرر منه شئ ثبت القصاص .
8 - باب أنه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي وعليه الدية ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر ، وفيه أن دية الذمي ثمانمائة درهم .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود . 7 باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد ( 35370 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الحناط قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مكاتب اشترط عليه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد ؟ قال : فقال : على مثل ذلك دفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب ولا تقاص بين المكاتب وبين العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن قد أدى من مكاتبته شيئا فإنه يقاص العبد به أو يغرم المولى كلما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد من مكاتبته شيئا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 8 باب انه لا قصاص على المسلم إذا جرح الذمي ، وعليه الدية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من
وتقدم في ب 3 و 5 ما يدل على بعض المقصود . الباب 7 - فيه : حديث وفي الفهرس حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 308 - ح 2 . وتقدم في ب 46 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك . الباب 8 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 310 - ح 9 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 19 صفحه : 127