responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 6


2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء ، فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي

3 - باب انه لا يجوز لاحد ان يحكم إلا الامام أو من يروى حكم الامام فيحكم به ، فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه دلالة على جملة من الأحكام الآتية

2 - باب أن المرأة لا تولى القضاء 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه في وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال :
يا علي ليس على المرأة جمعة - إلى أن قال : ولا تولى القضاء . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم الا الامام أو من يروى حكم الامام فيحكم به 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولى أمير المؤمنين عليه السلام شريحا القضاء اشترط عليه أن لا ينفذ القضاء حتى يعرضه عليه . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
( 33075 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن


الباب 2 - فيه : حديث وإشارة إلى ما يأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 263 - س 10 . وفيه : ولا جماعة ، ولا أذان ولا إقامة ، ولا عيادة مريض ، ولا اتباع جنازة ، ولا هرولة بين الصفا والمروة ، ولا استلام الحجر ، ولا حلق ، ولا تولى القضاء ، ولا تستشار ، ولا تذبح الا عند الضرورة ، ولا تجهر بالتلبية ، ولا تقيم عند قبر ، ولا تسمع الخطبة ، ولا تتولى التزويج بنفسها ، ولا تخرج من بيت زوجها الا باذنه ، فان خرجت بغير اذنه ، لعنها الله وجبرئيل وميكال ، ولا تعطى من بيت زوجها شيئا الا باذنه ، ولا تبيت وزوجها عليها ساخط ، وإن كان ظالما لها . الباب 3 - فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 407 - ح 3 - يب : ج 6 ص 217 - ح 2 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 406 - ح - 2 يب : ج 6 ص 217 - ح 1 - الفقيه : ج 3 ص 4 المقنع ط طهران ( الاسلامية ) ص 132 س 9 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 6
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست