responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 589


4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال ، فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر

اقتله فاشهد الله ومن سمع أن دمه في عنقي الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
4 - باب عدم وجوب الدفاع عن المال 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من قتل دون ماله فهو شهيد ، وقال :
لو كنت أنا لتركت المال ولم أقاتل .
2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقاتل عن ماله ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من قتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد فقلنا له : أفيقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم يقاتل فلا بأس ، أما أنا لو كنت لتركته ولم أقاتل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب جواز الدفاع عن الأهل والأمة والقرابة وإن خاف القتل 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن غياث بن


أترى بالصبح من خفاء ؟ قال : قلت : لا ، قال : فان أمرنا إذا كان كان أبين من فلق الصبح قال : ثم قال : مزاولة جبل بظفر أهون من مزاولة ملك لم ينقض أكله ، فاتقوا الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم للظلمة يب : ج 10 ص 210 - ح 34 . وتقدم في ب 1 و 2 ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 5 ما يدل عليه . الباب 4 - فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 64 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 296 - ح 2 - يب : ج 10 ص 210 - ح 35 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 5 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 136 - ح 155 ، وفي ج 6 ص 157 - ح 2 . قرب الإسناد :

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 589
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست