نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 581
فان عاد قتل ، ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار وسماعة مثله . 3 - وبهذا الأسناد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليهم [ عليه ] أدب فان عاد أدب قلت : فان عاد يؤدب ؟ قال : يؤدب وليس عليهم [ عليه ] حد . ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله إلا أنه قال : وليس عليه قتل . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد وكذا الذي قبله . 4 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنه أتي بآكل الربا فاستتابه فتاب ثم خلى سبيله ، ثم قال : يستتاب آكل الربا كما يستتاب من الشرك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الجاهل في مقدمات الحدود وفي التجارة . 8 - باب جواز تأديب المملوك على عصيانه لا فيما وقع على يديه وكراهة الزيادة في أدب الصبي والمملوك على خمسة أو ستة وعدم جواز الجور في المخايرة بين الصبيان . ( 34970 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن حماد بن عثمان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : في أدب الصبي والمملوك ، فقال : خمسة أو ستة ، وأرفق .
( 3 ) يب : ج 10 ص 98 - ح 38 - الفقيه : ج 4 ص 50 - ح 1 ( 177 ) الفروع : ج 7 ص 242 - ح 10 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 151 - ح 36 . وتقدم في ج 12 ( 6 ) ص 52 ب 1 - ح 1 وص 58 ب 4 وص 61 ب 5 ، وفي ص 422 ( أبواب الربا ) ما يدل على ذلك ، وفي ب 14 من مقدمات الحدود ، وفي التجارة كما أشرنا إليه . الباب 8 - فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 268 - ح 35 - يب : ج 10 ص 149 - ح 28 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 581