نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 574
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية . 3 - وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ابن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه . قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه يعزر ولا حد عليه . أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة . 3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير ( 34950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .
( 2 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 13 - صا : ج 4 ص 225 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 14 - صا : ج 4 ص 225 . وتقدم في ب 19 - ح 2 ما يدل على ذلك في السرقة في حد النباش . الباب 3 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 15 الفروع : ج 7 ص 265 - ح 25 - صا : ج 4 ص 226 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 574