responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 574


2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي بن نوح ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يأتي المرأة وهي ميتة ، فقال : وزره أعظم من ذلك الذي يأتيها وهي حية .
3 - وعنه ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان ابن داود ، عن النعمان بن عبد السلام ، عن أبي حنيفة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل زنى بميتة قال : لا حد عليه . قال الشيخ : هذا يحتمل وجهين : أحدهما أنه لا حد عليه موظف لا يجوز غيره لأنه إن كان محصنا رجم وإلا جلد ، والآخر أن يكون مخصوصا بمن أتى زوجة نفسه بعد موتها فإنه يعزر ولا حد عليه .
أقول : ويمكن الحمل على الانكار ، وعلى ما دون الايلاج كالتفخيذ ونحوه لما مر وقد تقدم ما يدل على ذلك في السرقة .
3 - باب أن من استمنى فعليه التعزير ( 34950 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد ابن سنان ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أن أمير المؤمنين عليه السلام أتي برجل عبث بذكره ، فضرب يده حتى احمرت ثم زوجه من بيت المال .
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله .


( 2 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 13 - صا : ج 4 ص 225 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 14 - صا : ج 4 ص 225 . وتقدم في ب 19 - ح 2 ما يدل على ذلك في السرقة في حد النباش . الباب 3 - فيه : 4 أحاديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 63 - ح 15 الفروع : ج 7 ص 265 - ح 25 - صا : ج 4 ص 226 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست