نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 552
عن علي بن إبراهيم مثله . 5 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، رفعه قال : كتب عامل [ غلام ] أمير المؤمنين عليه السلام إليه : إني أصبت قوما من المسلمين زنادقة ، وقوما من النصارى زنادقة ، فكتب إليه : أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ، ثم تزندق ، فاضرب عنقه ، ولا تستتبه ، ومن لم يولد منهم على الفطرة ، فاستتبه ، فان تاب ، وإلا : فاضرب عنقه ، وأما النصارى فما هم عليه ، أعظم من الزندقة . ورواه الصدوق مرسلا إلا أنه قال : ثم ارتد . ( 34865 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك . أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب . 6 - باب حكم الغلاة والقدرية 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أتي قوم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فقالوا : السلام عليك يا ربنا فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا . وعن علي بن إبراهيم
( 5 ) يب : ج 10 ص 139 - ح 11 الفقيه : ج 3 ص 91 . ( 6 ) العيون : ج 2 ص 124 - س 11 . وتقدم في ب 4 من أبواب المحارب في حكم الناصب الباب 6 - فيه : 7 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 257 - ح 8 - يب : ج 10 ص 138 - ح 8 - يب : ج 10 ص 138 - ح 8 - صا : ج 4 ص 254 الفروع : ج 7 ص 258 - ح 18 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 552