responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 536


وابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم وأبو جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام حاضر ، فقالوا : قد سبق حكم الله فيهم في قوله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض " ولأمير المؤمنين أن يحكم بأي ذلك شاء منهم ، قال :
فالتفت إلى أبي جعفر عليه السلام وقال : أخبرني بما عندك ، قال : إنهم قد أضلوا فيما أفتوا به ، والذي يجب في ذلك أن ينظر أمير المؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا ولم يأخذوا مالا ، أمر بايداعهم الحبس فان ذلك معنى نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم ، وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس وأخذوا المال أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم بعد ذلك ، فكتب إلى العامل بأن يمتثل ذلك فيهم .
9 - وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال : الأمام في الحكم فيهم بالخيار إن شاء قتل وإن شاء صلب ، وإن شاء قطع ، وإن شاء نفى من الأرض .
( 34815 ) 10 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " الآية فقال : إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل ، وإذا حارب وقتل وصلب قتل وصلب ، فإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، فإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي ، وينبغي أن يكون نفيا شبيها بالقتل والصلب تثقل رجله ويرمى في البحر . أقول : حمل الشيخ التخيير على التقية ، وجوز حمله على من حارب وشهر السلاح وضرب وعقر وأخذ المال وإن لم يقتل فإنه يكون أمره إلى الامام .
11 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن علي بن حسان ، عن أبي


( 9 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 415 - ح 93 . ( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 47 - ح 26 . ( 11 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 155 - س 16 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست