نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 533
من الأمصار فعقر اقتص منه ونفي من تلك البلد ، ومن شهر السلاح في مصر من الأمصار وضرب وعقر وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وصلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله ، قال : وان ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الامام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثم يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثم يقتلونه ، قال : فقال له أبو عبيدة : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : فقال أبو جعفر عليه السلام : إن عفوا عنه كان على الامام أن يقتله لأنه قد حارب وقتل وسرق ، قال : فقال أبو عبيدة : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟ قال : لا ، عليه القتل . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد نحوه . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله " قال : ذلك إلى الامام يفعل ما شاء قلت : فمفوض ذلك إليه ؟ قال : لا ، ولكن نحو الجناية . ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله . 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل : " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم " إلى آخر الآية أي شئ عليه من هذه الحدود التي سمى الله عز وجل ؟ قال : ذلك إلى الامام إن شاء قطع وإن شاء نفى ، وإن شاء صلب ، وإن شاء قتل ، قلت : النفي إلى أين ؟ قال : من مصر إلى مصر آخر وقال : إن عليا عليه السلام نفى رجلين من الكوفة إلى البصرة . ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا . أقول : يأتي وجهه .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 246 - ح 5 - يب : ج 10 ص 133 - ح 146 . قال العلامة المجلسي رحمه الله : لا ينافي هذا الخبر القول بالتخيير إذ مفاده ان الامام يختار ما يعمله صلاحا بحسب جنايته لا بما يشتهيه ، وبه يمكن الجمع بين الاخبار المختلفة . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 245 - ح 3 المقنع : ص 152 س 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 533