responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 523


2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : إذا سرق الصبي عفي عنه ، فان عاد عزر فان عاد قطع أطراف الأصابع ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
3 - وقال : اتي علي عليه السلام بغلام يشك في احتلامه ، فقطع أطراف الأصابع . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه والذي قبله باسناده عن يونس مثله .
4 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الصبي يسرق فقال :
إذا سرق مرة وهو صغير عفي عنه ، فان عاد عفي عنه ، فان عاد قطع بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك . ورواه الشيخ باسناده عن أبي علي الأشعري إلا أنه قال :
فان عاد قطع أسفل من بنانه ، فان عاد قطع أسفل من ذلك .
5 - وبالاسناد ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم


يعفا عنه أولا ، فان عاد حكت أنامله حتى تدمى ، فان عاد قطعت أنامله ، فان عاد قطع كما يقطع الرجل ، وبهذا روايات ، وقال الشهيد رحمه الله في المسالك : ما اختاره هو المشهور بين المتأخرين والذي نقله عن النهاية وافقه عليه القاضي والعلامة في المختلف لكثرة الأخبار الواردة به ، وهي مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي حملها على كون الواقع تأديبا منوطا بنظر الإمام عليه السلام لا حدا ( مرآة ) . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 4 - يب : ج 10 ص 118 - ح 89 - صا : ج 4 ص 248 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 4 - يب : ج 10 ص 118 - ح 89 - صا : ج 4 ص 248 . قال العلامة المجلسي رحمه الله في المرآة : يمكن حمل قطع أطراف الأصابع في مثله على قطع لحمها كما ورد في غيرها من الاخبار ، ويمكن الحمل على التخيير أيضا كما يومى إليه خبر عبد الله ابن سنان ، ويحتمل الحمل على اختلاف السن ، والأظهر أنه منوط بنظر الإمام عليه السلام ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 2 - يب ، ج 10 ص 119 - ح 91 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 232 - ح 3 - يب : ج 10 ص 119 - ح 92 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست