responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 521


أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله .
4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : لا يقطع السارق في عام سنة مجدبة - يعني في المأكول دون غيره .
26 - باب حكم من أخذ شيئا من بيت المال عارية أو غير عارية 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم ، عن الحجال ، عن صالح بن السندي ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيب ، عن علي بن أبي رافع قال : كنت على بيت مال علي بن أبي طالب عليه السلام وكاتبه ، وكان في بيت ماله عقد لؤلؤ كان أصابه يوم البصرة قال : فأرسلت إلى بنت أمير المؤمنين عليه السلام فقالت لي : بلغني أن في بيت مال أمير المؤمنين عليه السلام عقد لؤلؤ وهو في يدك وأنا أحب أن تعيرنيه أتجمل به في أيام عيد الأضحى فأرسلت إليها : عارية مضمونة مردودة ؟ يا بنت أمير المؤمنين قالت : نعم ، عارية مضمونة مردودة بعد ثلاثة أيام ، فدفعته إليها وأن أمير المؤمنين عليه السلام رآه عليها فعرفه فقال لها : من أين صار إليك هذا العقد ؟ فقالت : استعرته من علي بن أبي رافع خازن بيت مال أمير المؤمنين لأتزين به في العيد ثم أرده ، قال : فبعث إلى أمير المؤمنين عليه السلام فجئته ، فقال لي : أتخون المسلمين يا ابن أبي رافع ؟ ! فقلت له :
معاذ الله أن أخون المسلمين ، فقال : كيف أعرت بنت أمير المؤمنين العقد الذي في بيت مال المسلمين بغير إذني ورضاهم ؟ ! فقلت : يا أمير المؤمنين عليه السلام إنها ابنتك وسألتني أن أعيرها إياه تتزين به فأعرتها إياه عارية مضمونة مردودة ، فضمنته في


( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 43 - ح 2 . الباب 26 - فيه : حديث : ( 1 ) يب : ج 10 ص 151 - ح 37 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست