نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 515
3 - وعنه ، عن أبيه ، عن محمد بن حفص ، عن عبد الله بن طلحة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يبيع الرجل وهما حران ، يبيع هذا هذا وهذا هذا ويفران من بلد إلى بلد فيبيعان أنفسهما ويفران بأموال الناس ، قال : تقطع أيديهما لأنهما سارقا أنفسهما وأموال الناس [ المسلمين ] . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله والأول باسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا . 21 - باب حكم نفى السارق 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أقيم على السارق الحد نفى إلى بلدة أخرى . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد ابن محمد بن عيسى . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . ( 34750 ) 2 - العياشي في تفسيره عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا زنى الرجل يجلد ، وينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض التي جلد بها إلى غيرها سنة وكذلك ينبغي للرجل إذا سرق وقطعت يده . 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة عن سماعة ، قال : ينفى الرجل إذا قطع .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 229 - ح 3 - يب : ج 10 ص 113 - ح 63 . وتقدم في ب 28 من أبواب الزنا ما يدل على ذلك . الباب 21 - فيه : 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 230 - ح 1 - يب : ج 10 ص 111 - ح 52 الفقيه : ج 4 ص 46 - ح 19 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 316 - ح 97 . ( 3 ) يب : ج 10 ص 127 - ح 125 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 515