نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 510
على من سرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والأرحية والخانات ، وإنما قطعه النبي صلى الله عليه وآله لأنه سرق الرداء وأخفاه . فلإخفائه قطعه ، ولو لم يخفه يعزره ولم يقطعه . أقول : الظاهر أن مراده أن صفوان كان قد أخفى الرداء وأحرزه ولم يتركه ظاهرا في المسجد . 5 - العياشي في تفسيره عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام قال : لا يقطع إلا من نقب بيتا أو كسر قفلا . وقد تقدم ما يدل على المقصود في أحاديث العفو عن الحد وغير ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 19 - باب حد النباش 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حد النباش حد السارق . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد بن إسماعيل مثله . ( 34730 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن آدم بن إسحاق ، عن عبد الله بن محمد الجعفي قال : كنت عند أبي جعفر عليه السلام وجاءه كتاب هشام بن عبد الملك في رجل نبش امرأة فسلبها ثيابها ثم نكحها فان الناس ، قد اختلفوا علينا : طائفة قالوا : اقتلوه ، وطائفة قالوا : أحرقوه ، فكتب إليه أبو جعفر عليه السلام : إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع
( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 319 - ح 108 . وتقدم في ب 17 - ح 2 من مقدمات الحدود ما يدل على المقصود ، ويأتي في الباب اللاحق والأبواب السابقة ما يدل عليه . الباب 19 - فيه : 17 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 7 ص 228 - ح 1 - يب : ج 10 ص 115 - ح 74 - صا : ج 4 ص 245 . ( 2 ) الفروع ج 7 ص 228 - ح 2 - يب : ج 10 ص 116 - ح 78 - صا : ج 4 ص 246 . الفقيه : ج 4 ص 52 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 510