نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 506
2 - وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم ، المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير فإنها خيانة . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا الذي قبله . 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، هل تقطع يده ؟ فقال : هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن . 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال : هو مؤتمن ثم قال : الأجير والضيف امناء ليس يقع عليهم حد السرقة . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله . محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى مثله . 5 - وعن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا ، لأنهما مؤتمنان . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 226 - ح 6 - يب : ج 10 ص 105 - ح 26 - صا : ج 4 ص 241 ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 227 - ح 3 ص 109 - ح 41 . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 228 - ح 5 - يب : ج 10 ص 109 - ح 42 - العلل : ج 2 ص 222 - ح 2 . ( 5 ) العلل : ج 2 ص 222 - ح 1 - ب 324 . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 506