نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 491
تدعوا مع الله أحدا " وما كان لله لم يقطع ، قال : فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السارق من مفصل الأصابع دون الكف الحديث . 6 - وعن أبي محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان إذا قطع السارق ترك الابهام والراحة ، فقيل له : يا أمير المؤمنين تركت عليه يده ؟ قال : فقال لهم : فان تاب فبأي شئ يتوضأ ؟ لأن الله يقول : " والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما - إلى قوله : فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فان الله غفور رحيم " . 7 - أحمد بن محمد بن عيسى ، في نوادره ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر ، عن المسعودي ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يقطع من السارق أربع أصابع ويترك الابهام ، وتقطع الرجل من المفصل ويترك العقب يطأ عليه . 8 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث السرقة قال : وكان إذا قطع اليد قطعها دون المفصل ، فإذا قطع الرجل قطعها من الكعب ، قال : وكان لا يرى أن يعفا عن شئ من الحدود . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
( 6 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 18 3 - ح 103 ، وفيه : قال : وكتب إلينا أبو محمد يذكر عن ابن أبي عمر الحديث . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى مخطوط . ( 8 ) الفقيه : ج 4 ص 46 - ح 18 ، فيه : في رجل سرق فقطعت يده اليمنى ، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى ، ثم سرق الثالثة قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ، ويقول : اني لأستحيي من ربي أن ادعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشي بها إلى حاجته الحديث . ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 491