نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 479
12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب عن انتفاء الجنون ، فيه حديث وإشارة إلى ما مر
13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع ، فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الأشربة
15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يزنى الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 12 - باب انه لا بد في ثبوت الحد على الشارب من انتفاء الجنون 1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما . 13 - باب ثبوت الحد على من شرب الفقاع ( 34625 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الفقاع فقال : [ هو ] خمر ، وفيه حد شارب الخمر .
( 15 ) قرب الإسناد : ص 2 11 - ح 3 . وتقدم في ب 5 - ح 1 من الأشربة ، والباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 12 - فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 97 - ح 33 - صا : ج 4 ص 236 الفقيه : ج 4 ص 53 - ح 13 . وتقدم في الأبواب السابقة ما يدل على ذلك عموما . الباب 13 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) يب : ج 10 ص 98 - ح 36 - صا : ج 4 ص 95 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 479