responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 473


الحضرمي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال : يجلد ثمانين هذا من حقوق المسلمين فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد ، قلت : الذي من حقوق الله ما هو ؟ قال : إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد . أقول : ذكر الشيخ أنه شاذ وحمله على التقية ، ويجوز حمله على ما ضربه بسوط له شعبتان كما مر .
8 - وعنه عن خالد بن نافع ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : يجلد اليهودي والنصراني في الخمر ومسكر النبيذ ثمانين جلدة إذا أظهروا شربه في مصر من الأمصار ، وإن هم شربوه في كنايسهم وبيعهم لم يتعرض لهم حتى يصيروا بين المسلمين .
9 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن يحيى بن أبي العلا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أبي يقول : حد المملوك نصف حد الحر .
أقول : خصه الشيخ بحد الزنا لما مر ، وقد تقدم ما يدل على ذلك .
7 - باب ثبوت الحد على من شرب مسكرا من أي الأنواع كان 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن [ و ] علي بن النعمان ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل مسكر من الأشربة يجب فيه كما يجب في الخمر من الحد . ( 34605 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن


( 8 ) يب : ج 10 ص 93 - ح 16 ، رواه الكليني بسند آخر كما مر آنفا ح 3 . ( 9 ) يب : ج 10 ص 93 - ح 15 - صا : ج 4 ص 238 . لما مر في ب 31 ح 2 و 3 ، وتقدم في الباب المذكور ، و ب 4 ما يدل على ذلك . الباب 7 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 216 - ح 13 - يب : ج 10 ص 89 - ح 1 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 216 - ح 11 - يب : ج 10 ص 90 - ح 2 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست