responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 469


عن حماد بن عثمان ، عن بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إن في كتاب علي عليه السلام يضرب شارب الخمر ثمانين ، وشارب النبيذ ثمانين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين الحديث .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الله ابن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن يونس مثله .
4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر ، أيجلد ؟ قال : لا . قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق للعامة . أقول : ويمكن حمله على النبيذ المذكور في الطهارة والأطعمة .
( 34590 ) - 5 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : أرأيت إن اخذ شارب النبيذ ولم يسكر أيجلد ثمانين ؟ قال : لا ، وكل مسكر حرام . أقول : حمله الشيخ أيضا على التقية .


( 2 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 8 ، ومر في ب 17 - ح 1 من أبواب حد القذف تمام الحديث . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 10 ، مر في الباب السابق - ح 5 تمام الحديث - يب : ج 10 ص 93 - ح 17 ( 4 ) يب : ج 10 ص 96 - ح 27 - صا : ج 4 ص 235 ، فيهما : قال عليه السلام : كان النبي صلى الله عليه وآله إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، فان أتي به ثانية ضربه ، فان أتي به ثالثة ضرب عنقه ، قلت : النبيذ ؟ قال : إذا أخذ شاربه قد انتشى ضرب ثمانين ، قلت : أرأيت ان أخذ به ثانية ؟ قال : اضربه : قلت : فان أخذ به ثالثة ؟ قال : يقتل كما يقتل شارب الخمر . الحديث . ( 5 ) يب : ج 10 ص 96 - ح 28 - صا : ج 4 ص 236 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست