نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 467
مثنية لها طرفان ، فضربه بها أربعين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبله باسناده عن يونس مثله . ( 34580 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : أرأيت النبي صلى الله عليه وآله كيف كان يضرب في الخمر ؟ قال : كان يضرب بالنعال ويزداد إذا اتي بالشارب ، ثم لم يزل الناس يزيدون حتى وقف ذلك على ثمانين ، أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضي بها . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله . 4 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : إن عليا عليه السلام كان يقول : إن الرجل إذا شرب الخمر سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فاجلدوه حد المفتري . ورواه المفيد في ( الارشاد ) مرسلا نحوه . 5 - وبالأسناد عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : الحد في الخمر أن يشرب منها قليلا أو كثيرا ثم قال : اتي عمر بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر وقامت عليه البينة ، فسأل عليا عليه السلام فأمره أن يجلده ثمانين ، فقال قدامة : يا أمير المؤمنين ليس على حد أنا من أهل هذه الآية " ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا " فقال علي عليه السلام : لست من أهلها إن طعام أهلها لهم حلال ليس يأكلون ولا يشربون إلا ما أحل الله لهم ، ثم قال عليه السلام : إن الشارب إذا شرب لم يدر ما يأكل ولا ما يشرب ، فاجلدوه ثمانين جلدة . محمد بن الحسن باسناده عن يونس مثله وكذا الذي قبله . ورواه الصدوق في ( العلل ) مرسلا .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 214 - ح 5 - يب ج 10 ص 91 - ح 9 ، ليس فيهما : فرضى بها . ( 4 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 7 - يب ج 10 ص 90 ج 3 الارشاد : ص 97 - س 14 . ( 5 ) الفروع : ج 7 ص 215 - ح 10 - يب ج 10 ص 93 - ح 17 - العلل : ج 2 ص 225 - ح 7 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 467