نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 464
منه أوليس حلال لي دمه ؟ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وآله والإمام ؟ قال : نعم حل والله ، حل والله دمه ، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه ، قلت : أوليس ذلك بساب لك ؟ قال : هذا سباب لله ، وسباب لرسول الله صلى الله عليه وآله ، وسباب لآبائي وسبابي ، وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول ، فقلت : أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم أقتله ، ما على من الوزر ؟ فقال : يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شئ ، أما علمت أن أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ، ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله . أقول : وتقدم معنى الناصب في الخمس ، ويأتي ما يدل على ذلك . 28 - باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت عنده وسأله رجل عن رجل يجئ منه الشئ على جهة غضب ، يؤاخذه الله به ؟ فقال : الله أكرم من أن يستغلق عبده . وفي نسخة : يستغلق عبده . ( 34575 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين
وتقدم في ج 6 ( 4 ) 338 ب 2 - ح 3 معنى الناصب في الخمس ، ويأتي في ب 4 من أبواب المحارب ما يدل على ذلك . الباب 28 - فيه : حديثان : ( 1 ) الروضة ( ج 8 من الكافي ) ص 254 - ح 360 ، قوله : يستغلق عبده ، أي يكلفه ويجبره فيما لم يكن له فيه اختيار ، في القاموس : استغلقني في بيعته : لم يجعل لي خيارا في رده ، والاستقلاق : بالقافين من القلق بمعنى الانزعاج والاضطراب والرجوع إلى الأول بتكلف . ( 2 ) يب : ج 10 ص 88 - ح 106 - الفقيه : ج 4 ص 36 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 464