responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 451


جميعا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لأن المسلم قد حصنها . ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له :
جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى عن أبي بكر الحضرمي نحوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
18 - باب انه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه ؟ فقال : يدرأ عنهما الحد ويعزران . محمد بن الحسن باسناده عن يونس مثله .
( 34540 ) 2 - وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط قال :
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا في بدنه ، قال : فدرأ عنهما الحد وعزرهما . ورواه الكليني عن


( 7 ) يب : ج 10 ص 87 - ح 104 - الفقيه : ج 4 ص 35 - ح 6 . وتقدم في ب 7 ح 2 ما يدل على ذلك . الباب 18 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 240 - ح 2 - يب : ج 10 ص 81 - ح 81 ( 2 ) يب ج 10 ص 79 - ح 72 - الفروع : ج 7 ص 242 - ح 14 - الفقيه : ج 4 ص 39 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست