نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 446
الرابع ، قال : يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم . ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد . عن ابن محبوب مثله . 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : لا أكون أول الشهود الأربعة في الزنا أخشى أن ينكل بعضهم فأجلد . 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أين الرابع ؟ فقالوا : الان يجئ ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : حدوهم فليس في الحدود نظرة ساعة . ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله . ( 34520 ) 4 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا ، قال : يضربون الحد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . 13 - باب حكم ما لو قذف الرجل زوجته : أو قال لها : لم أجدك عذراء ، أو شهد على امرأة أربعة بالزنا أحدهم زوجها 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، وأبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 210 - ح 2 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 210 - ح 4 - الفقيه : ج 4 ص 24 - ح 36 . ( 4 ) يب : ج 10 ص 69 - ح 24 . وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك . الباب 13 - فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 211 - ح 1 - يب : ج 10 ص 76 - ح 56 الفقيه : ج 4 ص 37 - ح 25 .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 446