نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 441
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه . 7 - باب حكم قذف ولد المقرة بالزنا المحدودة 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان الخزاز ، عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي ، عن أبيه قال : سألت أبا عبد الله وأبا الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا ، فأقيم عليها الحد وأن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل ، هل يجلد من افترى عليه ؟ فقال : يجلد ولا يجلد ، فقلت : كيف يجلد ولا يجلد ؟ فقال : من قال له : يا ولد الزنا لم يجلد ويعزر وهو دون الحد ومن قال له : يا ابن الزانية جلد الحد كاملا ، قلت له : كيف [ صار ] جلد هكذا ؟ فقال : إنه إذا قال له : يا ولد الزنا ، كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد ، فان قال له : يا ابن الزانية ، جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهار التوبة وإقامة الامام عليها الحد . ورواه البرقي في ( لمحاسن ) عن محمد بن علي ، عن محمد بن أسلم ، عن الفضل بن إسماعيل نحوه . 2 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فتجلد ( * )
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه . الباب 7 - فيه : حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 206 - ح 7 - المحاسن : ص 306 - ح 17 - يب : ج 10 ص 67 - ح 15 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 209 - ح 21 - يب : ج 10 ص 75 - ح 55 . * يعني تجلد المرأة الكافرة مائة لاقرارها بالزنا ، قوله : فيقذف ابنها يعني ولدت تلك المرأة الكافرة بذلك الزنا الذي أقرب به ابنا فكبر ثم قذفه رجل بأنه ولد الزنا ، قال : يضرب القاذف حدا لأنه رمى الولد بأنه ولد الزنا مع أنه ملحق بزوجه شرعا فإنه فراشه ، وليس ولد الزنا ، وينبغي أن يكون هذا الحد تعزيرا أو حد القذف لان أمه الكافرة كانت في حرمة الاسلام ومع ذلك فالحديث مخالف للمشهور ، ويأتي هذا الحديث في الباب 17 بعبارة أخرى أوضح . ش .
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي جلد : 18 صفحه : 441