responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 434


غياث ، عن جعفر بن محمد عليهما السلام .
4 - باب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا ، قنا ومبعضا 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين ، حرا كان أو مملوكا . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله .
( 34475 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد العزيز العبدي عن عبيد بن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أتيت برجل قذف عبدا مسلما بالزنا لا نعلم منه إلا خيرا لضربته الحد حد الحر إلا سوطا . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن ، عن عبيد بن زرارة مثله .
3 - وعنه ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حمزة بن حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا ، قال : قال : أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل ، قلت : أرأيت إن جعلته في حل وعفت عنه ؟ قال : لأضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وزاد : قلت ، الخ والذي قبله باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبلهما باسناده عن يونس . أقول : حمله الشيخ على ما لو أعتق خمسة أثمانها وإلا لاستحق أربعين جلدة ، وحاصله أنه حمل النصف على غير الحقيقي وجوز حمله على كون العشرة الزائدة تعزيرا ، لأن من قذف عبدا


الباب 4 - فيه : 22 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي ( 1 ) الفروع : ج 7 ص 205 - ح 2 - يب : ج 10 ص 65 - ح 2 . ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 208 - ح 17 - يب : ج 10 ص 65 - ح 31 - الفقيه : ج 4 ص 37 . ( 3 ) الفروع : ج 7 ص 208 - ح 18 - يب : ج 10 ص 71 - ح 32 .

نام کتاب : وسائل الشيعة ( الإسلامية ) نویسنده : الحر العاملي    جلد : 18  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست